ميلاني ":">مشرف منتدى الفرفشة و التسلية<":" مشرف منتدى الفرفشة و التسلية" title="":">مشرف منتدى الفرفشة و التسلية" loading="lazy" />
عدد المساهمات : 37 نقاط الموضوع : 110 السٌّمعَة : -1 تاريخ التسجيل : 14/09/2009
| موضوع: سئلة وأجوبة في صلاة العيدين ! الأربعاء سبتمبر 16, 2009 6:12 pm | |
| فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد : فهذا تلخيص جامع لكتيب عنوانه : " أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين " لفضيلة العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - ، اسأل الله تعالى أن ينفع به ، وأن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
• صلاة العيد إذا حضر الإمام صلوا من غير أذان ولا إقامة ثم بعد ذلك الخطبة ، كما ثبت بذلك في السنة .
• قول : " الصلاة جامعة " لا دليل له ، فهو ضعيف ، ولا يصح قياسه على الكسوف .
• من السنة : أن يخطب الإمام على منبر .
• الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد على أقوال ، منها : الإقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإظهار شعيرة صلاة العيد ، وتفقد الفقراء والمساكين في الطرقات والأسواق ، وأن الطريقين تشهدان له يوم القيامة .
• صلاة العيد لا تقضى ، ومن فاتته صلاة العيد سقطت عنه ، بخلاف الجمعة .
• صلاة العيد صلاة اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الإجتماع وإلا سقطت عنه .
• السنة : أن تصلى صلاة العيد في الصحراء ، وكونها في الصحراء ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الإستحباب .
• التكبيرات الزوائد سنة ، إن أتى بها الإنسان فله أجر ، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه ، لكن لا ينبغي أن يخل بها حتى تتميز صلاة العيد عن غيرها .
• رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة .
• إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد ، فإنه لا بد أن تقام صلاة العيد والجمعة ، ولكن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة ، ولكن لا بد أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ، ولا يمكن تركها .
• المتأحر إذا دخل مع الإمام في أثناء التكبيرات فيكبر للإحرام أولاً ، ثم يتابع الإمام فيما بقى ، ويسقط عنه ما مضى .
• التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها صيغة معينة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ، ما لم يكن إثمًا .
• السنة : أن تكون للعيد خطبة واحدة ، وإن جعلها خطبتين فلا حرج .
• من علم بالعيد بعد زوال الشمس فإنهم يفطرون في عيد الفطر ، ويخرجون إلى الصلاة من الغد ، وأما في عيد الأضحى ، فإنهم يخرجون إلى الصلاة من الغد ، ولا يضحون إلا بعد صلاة العيد ، لأن الأضحية تابعة للصلاة .
• يسن الأكل من الأضحية ، وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد ، فأنما اختاره الفقهاء ، لأنها أخف وأسرع نضجًا ، وليس من باب التعبد بذلك .
• إذا دعت الحاجة إلى تعدد صلاة العيد في البلد فلا بأس .
• من السنة : أن يتجمل الإنسان سواءً كان معتكفًا أم غير معتكف ، وأما خروج المعتكف بثيابه فهذا خلاف السنة .
• لو نسي التكبير في صلاة العيد حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها .
• مصلى العيد مسجد ، ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحيّض أن يمكثن فيه ، وأمرهن بإعتزاله ، وعلى هذا إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين .
• لا أعلم سنة معينة في ليلة العيد .
• صفة التكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ، أو يكرر التكبير ثلاثًا ، والسنة ك أن يجهر بذلك ، إلا النساء فإنهن لا تجهرن .
• السنة في عيد الفطر : أن يأكل تمرات وترًا قبل أن يخرج إلى المصلى ، وأما في عيد الأضحى ، فالسنة : أن يأكل من أضحيته التي يذبحها بعد الصلاة .
• الإغتسال أستحبه طائفة من أهل العلم ، ويستحب لبس أجمل الثياب .
• يسن أن يذهب إلى المصلى ماشيًا ، إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب .
• السور التي يسن للإمام أن يقرأها في صلاة العيد إما سور : " ق ، والقمر " ، وإما سورتي : " الأعلى والغاشية " .
• تقديم خطبة العيدين على الصلاة بدعة ، وحضورها ليس بواجب .
• لا تستفتح الخطبة بالاستغفار ، وأما التحميد والتكبير فالعلماء مختلفون فيه ، والأمر في هذا واسع .
• السنة في الخطبة : أن يكون الخطيب قائمًا كما ثبت .
• حمل السلاح في صلاة العيد لا بأس به إذا دعت الحاجة لذلك .
• الكلام أثناء الخطبة : مسألة خلافية ، ومن الأدب ألا يتكلم لأنه إذا تكلم أشغل نفسه ، وأشغل غيره ممن يخاطبه أو يسمعه أو يشاهده .
• ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة .
• ضرب الطبول بالعيد لا يجوز ، وأما الدف قد يرخص به ، ولكن ليس في وقت أو مكان العبادة .
• صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من أقوال أهل العلم .
• الأضحية يوم العيد هل هي واجبة أم سنة !؟ اختلف أهل العلم في وجوبها ، ومن قال بوجوبها أبو حنيفة ، والإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وواظب عليها ، ومنهم من قال : أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها .
• لا تشرع صلاة العيد في حق المسافر .
• من اعتاد صيام يوم الإثنين أو الخميس ووافق أيام التشريق فإنه لا يصومهما .
• الصعاف ممن لا يقدرون على الخروج للمصلى ، فإنه يقام لهم صلاة العيد في البلد لأجل العذر .
• النساء يؤمرن بالخروج لمصلى العيد بلا تبرج ولا طيب .
• المسافر الواجب عليه أن يفطر مع البلد الذي أدرك العيد وهو فيه .
• الصلاة في مصلى العيد أفضل من صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والخلفاء الراشدين من بعده - رضي الله عنهم - .
• دعاء الإستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام ، والأمر في هذا سعة حتى لو أخره إلى ما بعد التكبيرات .
• ترديد التكبير خلف المؤذن بشكل جماعي من البدع المحدثة . | |
|